الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

رجع إلى كتاب أبي جابر: و أما ما يتبقى في اليد من العرف بعد الغسل، فلا نرى به بأسا.

و كذلك حفظت عن أبي صفرة.

و من غيره في غسل البول من الإناء أنهم اختلفوا في عركتين، و قيل: مع كل عركة صبة، فقيل: تجزيان، و قيل: لا يجزي أقل من ثلاث، و لم يختلف في ثلاث مرات، و كذلك قال في سائر النجاسات أنهم اختلفوا في عركتين، فقيل: تجزيان، و قيل: لا يجزئ أقل من ثلاث، و ذلك إذا لم يبق بعد العركتين أو الثلاث أثر قائمة من النجاسة و طهرت، فإن ذلك يجزيه.

و عن أبي صفرة في من أراق البول فلا بأس إن لم يتوضأ إذا كان يمشي، و إن أراد جلوسا فيوضئ فرجه إن قدر على ماء.

قال محمد بن المسبح: إن يبس موضع البول فلا بأس عليه إلا أن تصيبه رطوبة عرق، ثم يمص الرطوبة أو العرق الذكر من موضع الذكر من موضع البول، فإنه يفسد ما مسه من موضع البول.

رجع: و في نسخة عن أبي علي رحمه الله: أنه أجاز خياطة اليهودي و النصراني ما لم يبلا الخيط بريقهما، و كذلك الغسال، و كره الغسال أبو عبد الله رحمه الله.

٢٢٥ / ٢٬٦٧٧