الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧قلت: فالمجوسي في مثل هذا مثل الكتابي؟ قال: نعم.
و من غيره: قال محمد بن المسبح عن أبي عبد الله: هذه المسألة متروكة.
رجع:
و ليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل إصبعه في كوا الذكر و الدبر، و إنما عليه أن يغسل ما ظهر، و قال بعض أهل العلم: إنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستدا، و كذلك عندنا من غسل منخريه من رعاف، أو فاه من دم أو قيء فإنما عليه أن يغسل ما ظهر، و قال بعض أهل العلم: إنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستدا، و كذلك عندنا: من غسل منخريه من رعاف أو فاه من دم أو قيء؛ فإنما عليه أن يغسل ما ظهر و أمكنه غسله من ذلك، ثم لا يفسد وضوءه عليه ما خرج من منخريه و جرى بعد ذلك من مخاطه، و لا ما خرج من صدره من نخاعة.
و من غيره: قال محمد بن المسبح: إن خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع لم يفسد وضوءه، فإن كان دما متصلا نقض.
قال أبو الحواري: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط.
رجع:
و ما طار من الاستنجاء من الماء بعد ثلاث فلا فساد فيه، و قيل: لسان الماء السائل من الاستنجاء من الغائط يفسد، و ما سال بعد ذلك فلا بأس به.