الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

قلت: فالمجوسي في مثل هذا مثل الكتابي؟ قال: نعم.

و من غيره: قال محمد بن المسبح عن أبي عبد الله: هذه المسألة متروكة.

رجع:

و ليس على من استنجى من بول أو غائط أن يدخل إصبعه في كوا الذكر و الدبر، و إنما عليه أن يغسل ما ظهر، و قال بعض أهل العلم: إنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستدا، و كذلك عندنا من غسل منخريه من رعاف، أو فاه من دم أو قيء فإنما عليه أن يغسل ما ظهر، و قال بعض أهل العلم: إنه يجب إذا استنجى أن يكون ثقب الذكر مستدا، و كذلك عندنا: من غسل منخريه من رعاف أو فاه من دم أو قيء؛ فإنما عليه أن يغسل ما ظهر و أمكنه غسله من ذلك، ثم لا يفسد وضوءه عليه ما خرج من منخريه و جرى بعد ذلك من مخاطه، و لا ما خرج من صدره من نخاعة.

و من غيره: قال محمد بن المسبح: إن خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع لم يفسد وضوءه، فإن كان دما متصلا نقض.

قال أبو الحواري: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط.

رجع:

و ما طار من الاستنجاء من الماء بعد ثلاث فلا فساد فيه، و قيل: لسان الماء السائل من الاستنجاء من الغائط يفسد، و ما سال بعد ذلك فلا بأس به.

٢٢٦ / ٢٬٦٧٧