الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨و من غيره: و قال من قال: إذا استنجى ثلاثا فما دام لسان الثلاث فهو نجس، فإذا اتصل الماء الطاهر بعد الثلاث، و اتصل الماء الطاهر بالنجس و كان أكثر منه طهر كله.
رجع:
و عن أبي علي رحمه الله قال: إذا كان الرجل يقطر بوله و لا يحتبس فيجعل كيسا أو شيئا يجعله فيه ثم يتوضأ و يصلي، و يقال: كثرة الوضوء من الشيطان.
و ثلاثة لا يطهرهن الماء: الحائض و الأقلف، و المقرن الذي يتبعه البول و الغائط - و في نسختين- البول و الغائط، و قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله: يوجد البول و الغائط أو أحدهما.
و من غيره: قال: حتى يكون كأنه مصرور في ثوبه، و قال: و قد قيل: المقرن: الذي يدافع البول و الغائط مدافعة تشغله عن حفظ صلاته أو شيء منها، فذلك المقرن.
و عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: أنه لا يجوز له أن يصلي إذا كان ذلك يشغله عن صلاته أو يغير عقله، فليتخلص من ذلك و لو فات وقت الصلاة، ثم يتوضأ و يصلي، و إن كان لا يشغله ذلك عن صلاته و لا يغير عقله فصلاته تامة.
و عن الثوب الذي لا يعرف أي موضع منه النجاسة إن توضأ فيه المتوضئ للصلاة، و هو عليه و ترطب، يجوز ذلك أم لا يجوز؟ و كذلك إن عرق فيه فتوضأ و ترطب، و لم يغسل بدنه الذي عرق فيه، هل عليه إعادة؟