الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٣وقال بعض الفقهاء: في جارية من ولد زنا، أعتقها أفضل أم تباع ويجعل ثمنها في سبيل الله؟ فقيل: إنَّ عتقها أفضل. وإنَّما يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه(1)، وإذا أراد ذلك خطأ بالعتق فلا شيء في ذلك.
وقيل: لا غلت(2) على مسلم. وأمَّا إذا تكلَّم بعتقه وحاكمه العبد /07/ لزمه في الحكم ما صحَّ عليه./08/
٢٬٢٧٨ / ٢٬٦٧٧