الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣

وقال بعض الفقهاء: في جارية من ولد زنا، أعتقها أفضل أم تباع ويجعل ثمنها في سبيل الله؟ فقيل: إنَّ عتقها أفضل. وإنَّما يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه(1)، وإذا أراد ذلك خطأ بالعتق فلا شيء في ذلك.

وقيل: لا غلت(2) على مسلم. وأمَّا إذا تكلَّم بعتقه وحاكمه العبد /07/ لزمه في الحكم ما صحَّ عليه./08/

(1) في أ، ب: وإن أراد

(2) في أ: ما غلت.

٢٬٢٧٨ / ٢٬٦٧٧