الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٥من شهد عليه بالعتق:
وأمَّا إذا شهد أحد الشريكين على الآخر أنَّه أعتق حصَّته وأنكر المشهود عليه، فإنِّي أرى أنَّ هذا الشاهد إذا كذَّبه الآخر لم يصدق عليه، إلا أنَّه أقرَّ على نفسه أنَّ نصيبه قد عتق حيث قال إنَّ شريكه أعتق حصَّته فقد أقرَّ أنَّ العبد قد عتق كلَّه وهو الذي أدخل ذلك على شريكه فالعبد حر كلّه ويرجع عليه شريكه بقيمة حصَّته من العبد ويستسعىهو العبد بالثمن كلّه، وهكذا أحببت وينظر الأثر في ذلك إن شاء الله. وأنَّ الشيخ أبا الحسن لا يلزم العبد شيئًا./10/
٢٬٢٨٠ / ٢٬٦٧٧