الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٧

الأخوة من الرضاع شركاء، ولهم قسمتهم(1) بلا قيمة، وأمَّا القيمة فقال بعض الفقهاء: إنَّها بيع وكرَّه ذلك، وإن كان في الشركاء من ليس بينه وبين أحد العبيد رضاع، فإنَّهم إن قسموا ووقع ذلك العبد في سهم من بينه وبينه رضاع لم يجز له بيعه، وكذلك إن كانوا إخوة في الأصل عتق، وإن وقع في سهم من ليس بينه وبينه رضاع ولا رحم فهو له وله بيعه.

قال أبو الحواري: الأخ من النسب لا يقسم ولا يعتق من حينه بحصه أخيه، وقيل: من كان له أخ من الرضاعة وكان عليه دين ولم يكن له مال سواه جاز له بيعه في الدين، ولا يجوز بيعه لشيء غير الدين، وكذلك المدبَّرُيباع في الدين في البلد ويباع لمن يعتقه ولا يجوز لغير ذلك./21/

(1) في أ، ب: فلهم قسمهم.

٢٬٢٨٢ / ٢٬٦٧٧