الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

و من غيره: و قد قيل في الجرب إذا وقع عليها البول، فصب عليها الماء، فبلغ حيث بلغ البول طهرت عندي من غير عرك على هذا القول، و البدن عندي مثله إذا ثبت في هذا ثبت عندي في البدن.

قلت: فعلى هذا القول: لو كان في رجلي بول، فأدخلتها الماء حتى ابتلت البشرة و بلغ الماء حيث بلغ البول، هل تطهر من غير عرك على هذا القول؟

قال: هكذا عندي.

و من غيره: و قال من قال: إذا زالت النجاسة بأي وجه زالت، فقد زال حكمها و لو قل عركها.

و من أراق البول و هو داخل في الماء، هل عليه استبراء و كم يستبرئ، و هل عليه استنجاء؟

فمعي: أنه قد قيل: عليه أن يستبرئ حتى تطيب نفسه أنه قد انقطع عنه بقدر ما كان ينقطع عنه في غير الماء في بعض ما قيل.

و قد قيل: إن الماء يقطع الماء، و قيل: عليه أن يخرج يستبرئ خارجا من الماء حتى يكون على يقين من انقطاع المادة إذا كان لا يعرف ذلك.

و قلت: هل عليه استنجاء إذا أراق البول في داخل الماء؟

فلا يخرج عندي في معاني الأحكام إذا خرج عندي من حال الاستبراء لأن

٢٢٩ / ٢٬٦٧٧