الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

مخرج البول يقضي عندي على شيء مما يطهر مما يتعبد بغسله إلا في الماء، فلا يلحقه معنى النجاسة.

و من غيره: قلت له: فالاستبراء عندك من اللوازم؟

قال: عندي أن الناس مختلفون في حالاتهم في مثل هذا مما يعرف كل من نفسه.

و كذلك يروى عن بعض أهل العلم أنه كان إذا أراق البول أتبع الماء بالصب على موضع السّمة، و قال: إن الماء يقطع الماء.

و قال محمد بن محبوب رحمه الله، في الكلب إذا دخل ماء نظيفا من فلح جار أو خبّة أو ماء غزير لا ينجسه شيء ثم برز منها فانتفض، و طار بإنسان من مائه أنه لا بأس عليه في ذلك.

و وجدت مكتوبا في الحاشية عن أبي سعيد: أنه نجس ما طار به، و الله أعلم.

و عن نجدة بن الفضل النخلي: ما تقول في من أشرك بالاعتقاد، هل يلزمه اغتسال؟

و كذلك يشرك باللفظ من غير أن يعلم، و يجامع زوجته، ثم يعلم بعد ذلك، هل تحرم عليه زوجته؟ و كذلك إن أشركت هي و علم هو ذلك، أو ادعت ذلك و لم يعلمها بالصدق، و هل يكون فعلها كفعله؟

أما الإشراك بالاعتقاد فالله أعلم، و أما اللفظ من غير أن يعلم فلا تحرم عليه،

٢٣٠ / ٢٬٦٧٧