الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ١٥

بقيمة ما ضرة في العبد أولاً بتدبيره إيَّاهُ من قبل أن يعتقه فكأنَّه يرجع إليه(1) المعتق بقيمة ما كان له مدبراً ((وكذلك رأي، ومن دبر(2) شيئاً من عبد في جل قال: كل جارية له يتسرَّها، فهي حرة فما تسرا ممَّا يملك من الجواري يوم حلف فهي حرة وما تسرى ممَّا يشتري(3) من بعد لم يعتق، وإذا قال كل مملوكة له، فهي حرَّة إلا أمهات أولاده، فإن قال هذه أمُّ ولدي(4) ولم يعلم ذلك إلا بقوله يصدق على هذا، فإن كان مع كل واحدة منهنَّ ولد قد ولدته في ملكه، فقال ولد هذه وولدُ هذه مني، فإنَّ الجواري يعتقن جميعاً ولا يصدق على أمهات أولادُه ولا يصرن إماء بعد يمينه، ويثبت نسب أولاده منه جميعاً ويعتقن حتى يعلم أنَّه قد كان ادَّعى أولادهنَّ قبل يمينه، فإمَّا بعد يمينه فلا يصدق وينظر في ذلك.

حكم العتق والاستثناء:

وقال من قال: لو أنَّ رجلاً قال: كل مملوكة له، فهي حرة إلا خراسانيةثم قال: الثلث منهنَّ، أو ربعهن خراسانيات ولا يعلم ذلك إلا بقوله؟ كان القول قوله مع يمينه ولا يشبه هذا ما مضى قبله، وأنا أحب أن يكون هو المدعي في هذا ويعتقن حتى يصحَّ ما ادَّعاه، ولست أدري خراسانيات هنَّ أم غير خراسانيات وفي نسخة حتى يعلم أنَّهن غيرخراسانيات _ ولو قال رجل كل جارية له حرَّة إلا خيارة ثم قال: هذه خياره وهذه خياره وقلن هنَّ ما نحن بخيارات فهنَّ حرائر ولا يصدق إلا بنيَّة ولو قال كل جارية له حرة /20/

(1) في أ: فكأنَّه يرجع عليه المعتوق. وفي ب: فكأنَّه يرجع على المعتق ما كان له مدبر _ دون كلمة بقيمة …

(2) في أ، ب: ومن دبر شيئًا منه عتق كلَّه، بدل ما بين القوسين في (1)

(3) في ب: ممَّا يتسرَّى.

رقم (1) النَّاسخ يكتب يتسرَّى بألف ممدوة ..

(4) في أ، ب: فإن قال هذه أم ولدي، وهذه أم ولدي، وهذه، وهذه ..

٢٬٢٩٠ / ٢٬٦٧٧