الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١٦إلا جارية بكراً ثم قل: هنَّ أبكار فالقول قوله، فإن أصبن ثيبات فقال: أصابهنَّ هذا بعد يمينه فالقول قوله، لأنَّ الجواري أبكار حتى يعلم أنَّهنَّ غير(1) ذلك، ولو قال: كل جاريَّة لم تلد مني فهي حرَّة فقال: هذه ولدت مني وهذه لم تلد لم يكن القول فوله ولا يصدق إذا لم تلد منه فيها نظر، وكذلك ل وقال: كل جاريَّة لي لم أطأها البارحة أو غير خيارة فهي حرة ثم قال: وطئت هذه وهذه خيارة فالقول قولهنَّ حتى يصحَّ ما ادَّعاه هو فأنظر فيها، ولو قال: كل جارية إن كانت لم تلد مني فهي حرَّة
ثم قال: هذه ولدت مني وهذه قد ولدت مني فلا يصدق(2) إلا بصحَّته ولو قال: كل جاريَّة لي فهي حرَّة إلا جارية اشتريتها من فلان عتقن جواريه كلَّهن. ولم يصدق على جارية أنَّه اشتراها من فلان إلا بالبينة، وكل من أعتق صبياً عن ظهار أو حفظته غير ظهار فعليه نقضته حتى يصير رجلاً يلزمه لنقضه إلى أن يبلغ في الفقراء أو في رقبة بعتق، قد قيل: كل ذلك أو يعول صبياً مثله حتى يبلغ ويكفي نفسه.
وإمَّا الصبي الذي عتق(3) عن غير الظهار، فإذا مات فلا أرى أن يلزمه شيء وأمَّا المكاتب فحينما كاتبه سيده صار حراً والثمن عليه ولو كان البيع ضعيفاً، وكذلك لو باع الرجل عبده لرجل فأعتقه المشتري وكان البيع منتقضاً ببعض الأسباب ثم أعتقه عتق واكن الثمن للذي باعه ومن كاتب أمته ولها أولاد فهم مماليك حتى يجري البيع عليهم أيضاً، وأمَّا إذا ولدت من بعد المكاتبة فهم أحرار، ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر ولم يستثنيه المولى/21/
(1) في أ، ب: الإخبارة – بالباء وليست بالياء. والله أعلم.
(2) في أ، ب: فلا يصدق بصحَّته إلا بصحَّته. وهنا أصح.
(3) في أ، ب: وأمَّا الصبي الذي يعتق …