الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١٧فهو للعبد(1) (من مال باطن أو ظاهر فهو للمولى الذي باعه حتى يشتريه) وما كان من ذلك مستخف فهو للسيد، فهو للسيد، وقد قيل: غير ذلك وهذا الرأي أكبر(2) عندنا، وأمَّا إذا باعه فقيل: ما كان للعبد من مال باطن أو ظاهر فهو للمولى الذي باعه حتى يشتريه أيضاً المشتري أو يشترطه، وقيل: في رجل قال لغلامه اخدمني سنة وأنت حر، أو أنت حر واخدمني سنة. قال الربيع: له شرطه قدم الكلام أو آخره.
وقال قتادة: وإذا قال: اخدمني سنة وأنت حرفلة شرطة، وإن قال: أنت حر واخدمني سنة، فهو حر، وليس له شرطه، قال أبو عبد الله: نأخذ بقول قتادة وذلك رأينا./22/
٢٬٢٩٢ / ٢٬٦٧٧