الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٠حلف لا يقعد على الأرض(1) فمشي على نعليه أو خفه حنث، وإن مشي على بساط لم يحنث، وإذا حلف لا يشتري من هذا السوق طعاماً؟ قال: إذا أرسل القول فلا أراهُ تنكب إلا الخبر وحده وفيها نظر، وإذا حلف لا يحمل السِّلاح أو لا يشتريه فحمل مديَّة أو خنزرة أو خصيناً أو مخلباً؟ قال: لا يحنث، والسلاح السيف والرمح والدرع ونحوه./42/
(1) في أ، ب زيادة: فقعد على بساط ما كان لم يحنث، وإن قعد على ثيابه التي كان لابس حنث إذا قعد بها على الأرض، وإن حلف لا يمش على الأرض فمشى …
٢٬٣١٥ / ٢٬٦٧٧