الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٤١

حكم مس الذكر:

وعن امرأة مست ذكر رجل؟ فقال أبو عثمان: لا بأس بمسِّها ذكره إن أراد الرجل أن يتزوَّجها. وقال أبو موسى بن أبي جابر: إنَّ مسَّها ذكره كمسِّه فرجها وكره تزويجه بها.

حكم مسّ الكلب:

قال أبو موسى بن علي: إذا مسَّ كلب الصيد لا يفسد من مسِّه وهو رطب ولا يقطع الصلاة. قال محمد بن محبوب: إنَّه يقطع الصلاة ويفسد مسّه وهو رطب.

مسائل في الأيمان: مؤجل الصداق:

وعن رجل حضره الموت فقال: إنَّ لابنتي علي ثلاثين نخلة من صداق أمِّها، فلمَّا مات أبوها أحضرت البيِّنة أنَّ صداق أمِّها كان على أبيها مائة نخلة، هل لها أن تزداد(1) ما أوصى لها به أبوها؟ أخبرك أنَّ أبا عثمان قال: إنَّ موسى قال: ليس لها شيء إلا ما قال أبوها. وقال بشير: لها ما قامت به شهودها. أبو عبد الله مسبح: أنَّ للنَّاس أن يكفِّروا أيمانهم حيث أرادوا.

قال غيره: قال لا يطلب رخص السعر. قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله على الجنِّ والشَّياطين أنَّه يرد إلى المساكين. قال عمر بن المفضل: إنَّما فيه يمين./43/

(1) في أ، ب: هل لها أن تزداد غير ما أوصى لها به أبوها.

٢٬٣١٦ / ٢٬٦٧٧