الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣و قال أبو الحسن رحمه الله في رجل قال في صلاته شيئا مما يشرك به شرك الخطأ، مثل قوله تعالى كذلك: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ»(1)، أو مثلها مما يشرك به شرك الخطأ أنه ليس عليه غسل، و لكنه يبدل الوضوء و الصلاة.
قلت له: و من تكلم بكلمة يشرك بها من حيث لا يعلم، هل يلزمه الغسل؟
قال: نعم.
قلت: فإن لم يغسل و صلى على ذلك؟ قال: أرى عليه البدل و الغسل، و يبدل الصلاة إلى وقت ما يعلم أنه غسل.
(1) -الآية مكية رقم 28 من سورة فاطر.
٢٣٢ / ٢٬٦٧٧