الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤قال له قائل: فإن كان قد وطئ زوجته، هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه زوجته- تمت الإضافة.
و من غير الكتاب و زياداته:
روي عن ابن عباس رحمه الله في برمة لحم وقع فيها طائر فمات، أنه يؤكل اللحم، و يراق المرق، و الذي عندي أن الخبر لم يزل مفسدا، فالواجب أن يعتبر، فإن كان الطائر مات فيها و قد سكن غليانها أكل اللحم بعد أن يغسل و يصب المرق، و إن كان مات في حال البرمة لم يؤكل اللحم و لا المرق، لأن النجاسة قد تداخلت في اللحم، و الله أعلم.
و قالوا: عظم المشرك و عظم الميتة و قرنها نجس في حال الرطوبة، فإذا جف و زالت الرطوبة؛ صار طاهرا عندهم، و نحو هذا من قولهم كثير.
و رفع أحمد بن محمد بن عمر المنحي في عظم الميتة إذا وقع في بئر، قال: إذا يبس و لم يبق به لحم و لا رطوبة ففيه اختلاف.
و وجدت أنا أنه لا بأس به، و الأنفحة لا بأس بها ما لم تصر كرشا، فإذا صارت كرشا فلا خير بما فيها.
و قيل في البقل و البصل، و ما يؤكل شجره إذا سمد بسماد نجس مثل الكنيف، فباختلاف، منهم من قال: لا يؤكل حتى يجزّ و ينظر من الأرض ثم يؤكل.