الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٧

أيمان الصبي:

وعن صبي حلف أيماناً ثم حنث هل يكفرها؟ قال سليمان: إذا بلغ(1) عليه ذلك قال أبو زياد: إذا حلف وحنث وهو صبي لم يكفر، وإذا بلغ حلف وحنث حين بلغ كفره.

طلاق الثلاث بلفظ واحد:

وعن رجل ملك امرأة ثم طلَّقها بكلمة واحدة قبل أن يدخل بها؟ قال عبد المقتدر: ليس له أن يرجع إليها بنكاح جديد حتى تنكح زوجاً غيره. قال سليمان بن عثمان: بل له أن يرجع إليها بنكاح جديد، وإنَّما تخرج بواحدة. قال سليمان بن عثمان: من حلف بصدقة ماله ثم حنث لم يرفع له من دينه شيء.

قال الربيع: يرفع له دينه عاجله وآجله. قال هاشم الخرساني: مثل ذلك عن رجل طلب إلى رجل سلفاً فوعده أن يسلفه من عنده، فقال له: إنَّ علي لفلان مائة درهم أقرض علي السلف وأدفع مائة درهم إلى فلان فقال: قد أسلفتك مائة درهم إلى فلان، فقال: قد أسلفتك مائة درهم بكذا وكذا من الطَّعام إلى كذا وكذا ثم يدفع المسلف الدرهم إلى الذي أمره المتسلف فأجاز ذلك عمر بن المفضل وأبو عثمان.

مسألة في الطَّهارة:

قال هاشم: إنَّ موسى لم يقرب إلى ذلك(2)، ويعصيه وعن رجل أصابته الجنابة ثم غسل ولم يرق البول ثم أتبع بعد ذلك شيئًا ورأى رطوبة؟ قال: عليه بدل الغسل والصَّلاة. قال موسى بن أبي جابر: لا غسل عليه إلا أن تخرج نطفة بيضاء، فأمَّا ما يشبه المذي فلاو عليه /49/

(1) في أ، ب: قال سليمان: ليس عليه ذلك.

(2) في أ، ب: إنَّ موسى لم يقرب ذلك ونقضه ..

٢٬٣٢٢ / ٢٬٦٧٧