الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٨أن يعيد الوضوء. قال سليمان بن عثمان: إنَّ النَّاس لا يجبرون على البيِّنات في الدور والمنازل، وأمَّا في البساتين فلا. قال موسى: يجبرون على البيِّنات في الحرم والبساتين، وأمَّا في سائر النخل وأشباه ذلك من البعد فلا يجبرون عليه، وقال ذلك عبد المقتدر.
مس الذكر:
قال سليمان بن عثمان وبشر بن أبي عبيدة الكبير: إنَّ من مسَّ موضع حيث يضرب الذكر نقض وضوءه. وقال محمَّد بن محبوب: من مسَّ الذكر انتقض وضوءه. وقال أبو نوح: لا ينتقض الوضوء حتى يمس موضع البول والغائط وبه قال موسى بن أبي جابر وموسى بن علي./50/
٢٬٣٢٣ / ٢٬٦٧٧