الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٩النُّعاس في الصَّلاة:
قال موسى بن أبي جابر: من نعس وقت الصَّلاة ثم ذهب به النوم حتى فات وقتها؟ قال: يستغفر ربه ولا بأس عليه وبه قال: سليمان بن عثمان، وقيل: يصنع معروفاً والمعروف يطعم مسكيناً أو مسكنين أو يصوم يوماً أو يومين، وقيل: ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مساكين.
مسألة في النكاح:
عن سليمان بن عثمان في رجل تزوَّج بامرأة فأنكرت النِّكاح ثم رضيت؟ قال: يفسد النكاح. قال مسبح: قال موسى: إذا رجعت فرضيت بحضرة الشهود جاز النِّكاح، وقد قيل: إذا رضيت بعد الإنكار والشهود على شهادتهم ولم يتفرَّقوا، فالنِّكاح تام والله أعلم.
قال أبو زياد الوضاح بن عقبة: في رجل أجنبي تزوَّج امرأة فدخل بها الزوج وتمم الولي؟ قال: يفرَّق بينهما ويأخذ صداقها. قال موسى بن علي: لا يفرَّق بينهما إذا رضيت المرأة وجاز الزوج. قال موسى بن علي: من وطئ فرجاً بخطأ في بقيَّة العدَّة إنَّه يفرَّق بينهما ولا يرجع إليها بنكاح جديد. قال سليمان: إنَّه لا بأس بذلك وتعتدُّ من بقيَّة الأيام التي كانت بقيت عليها.
مسألة في الصوم:
يذكر هاشم في الرجل يقدم من سفره والحائض تطهر في بقيَّة يومها أنَّهما يأكلان في بقيَّة يومهما. قال الربيع: لا يأكلان في بقيَّة/60/