الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٥٠

يومهما.

عن رجل قرأ في صلاته فلمَّا فرغ من القراء قال: صدق الله.؟ قال مسعدة: صلاته تامَّة. قال سليمان: صلاته منتقضة. وقال: كره حاجب ال مشعل قال مسلم: لا بأس إذا كان موكاً.

وعن رجل قال لابنته: قد جعلت طلاقك بيدك وهو يريد أن يسمع امرأته أنَّه لا طلاق؟ قال هاشم: هو طلاق إذا كان يريد أن يسمع امرأته.

صلاة المنفرد:

قال في رجل صلَّى خلف القوم وحده ولم يخرج أحداً ثم جاء رجل فصفَّ معه؟ قال بشير: صلاتهما فاسدة. قال سليمان: الداخل أصح للأول صلاته. قال هاشم: إنَّ الرجل إذا يجرُّ أحد ثم صلَّى وحده وهو يقدر على ذلك فصلاته فاسدة.

رجل صلى ليلة إلى الصُّبح في ثوب جنب؟ قال هاشم: أحب أن يبذل، لأنَّه أراد الله. قال عمر بن المفضل: إنَّه لا يصلي خلف نائم ولا متحدث./61/

٢٬٣٢٥ / ٢٬٦٧٧