الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٥١

مسائل في الصَّلاة:

وأمَّا هاشم فقال: لا يصلي خلف النَّار حتى يكون سترة سبعة عشرة ذراعاً كذلك المقابر. قال أبو مهاجر: إنَّ الصدقة معروف أهلها. وقال بعض: إذا جعل ماله صدقة ولم يسم لأحد بعينه أنَّه لا شيء عليهما رجع، وقال موسى: وبشير يكفِّر يميناً.

كلفة الحاج:

وعن حجَّة الفريضة أهي من رأس المال أم هي من الثلث؟ قال: موسى بن أبي جابر: إنَّها من رأس المال. قال سليمان بن عثمان: إنَّها من الثلث.

مسائل في الزواج والنَّفقة:

وعن رجل طلب امرأة إلى أهلها ليتزوَّجها فانغموا له ثم بداله فحلف بطلاق زوجته إنَّه لوارد أن يتزوَّجها لفعل. قال سليمان: إنَّه لا يحنث إذا كان معناه أنَّ القوم قد انغموا له. قال هاشم: إنَّ امرأته تذهبه ليس الإرادة إليه(1). قال مسبح: يعطى سهماً في ماله كسهم أحد ورثته وسهامهم مختلفة. قال هاشم والحواري: يُعطى أقلَّ السهام. قال مسبح: يعطى سهماً وسبطاً يحسب له وينظر في ذلك.

وعن المطلَّقة ثلاثاً هل لها نفقة؟ قال ابن المعلا عن ربيع وسليمان: لها النَّفقة. قال موسى ومنير: لا نفقة لها.

مسائل متنوعة:

عن ابن معلا عن ربيع أنَّه من استنجى في النَّهر أفسده ذلك؟ /62/

(1) في أ، ب زيادة: رجل أوصى لرجل من أرحامه أنَّ له سهماً من ماله كسهم أحد ورثته وسهامهم مختلفة، قال هاشم والحواري: يعطي كأقل سهم.

٢٬٣٢٦ / ٢٬٦٧٧