الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧عن النبيء صلى الله عليه وسلم في تحريم الحمر الأهلية، و كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير، طعنا في بعض رجاله.
و أجمع أهل العلم على أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر، يجوز شربه و الوضوء به، و قد اختلف الناس في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، فقال بعضهم: سبع، و قال قوم: بخمس، و قال قوم: بثلاث، و قال قوم: يغسل كما يغسل من غيره.
و سؤر الفيل و روثه طاهر، و قال بعض: في لحمه، إنه من الأنعام، و قال بعض: إنه يكره.
و تنازع الناس في استعمال جلد الميتة إذا دبغ، و اختلف أصحابنا أيضا على قولين: فجوز بعضهم استعماله بعد الدباغ، و قال آخرون: الميتة لا يطهرها الدباغ، و حجة من لم يجوز، قول النبيء صلى الله عليه وسلم: «أيما إيهاب دبغ فقد طهر»، و الذي نذهب إليه و نختاره إجازة الانتفاع بجلد كل ميتة بعد الدباغ، إلا جلد الخنزير و الإنسان، فذلك لا يحل أبدا.
مسألة:
و لا فرق عندي مابين سلخ الدواب ما ئعا و بعرها مجتمعا، و ما ضربت