الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٨٦

وعنه: أنَّه كره أن يضحَّى بالأبتر ولم ير بأساً بذبحة العجم وإن كان زنجياً إن كان مسلماً رفع عن حيان العمرى(1) قال: سألت أبا الشعثاء قال: إنِّي خرجت إلى السباخ فوجدت كبشاً قد كسر له قرن والدم يجري على وجهه قال: انطلق فاشتره وضحِّه(2)، وبيع عن أبي الرحيل قال: ذبحنا يوماً بمكَّة أضحيَّة نسكاً فاشتركنا فيه قال لي أبو الشعثاء: بع جلده. ربيع عن أبي الوليد عن أبي الشعثاء لم ير بأساً ببيع جلود الأضاحي. ربيع عن يحي بن أبي مرة(3) أنَّ أبا الشعثاء نهى عن العضبا المستأصل ذنبها من البقر والإبل المضرمة أخلافها والعرجا ولم ير بكسر القرن بأساً. همام بن يحي عن قتادة عن جابر بن زيد(4): عن امرأة لا تخرج إلى المصلَّى أتذبح ضحيَّتها قبل أن يصلي الإمام؟ قال: لا بأس أن تذبح أضحيَّتها. قال الرَّبيع: لا تذبح. وسئل جابر قال: لا يذبح من يصلي مع الإمام في المصلَّى يوم النَّحر حتى يصلي الإمام./97/

(1) في أ، ب: العامري ..

(2) في أ، ب: ربيع.

(3) في أ، ب: ربيع عن يحي بن أبي فزرة.

(4) في أ، ب: زيادة عن جابر بن زيد –رحمه الله- أنَّ عمر قال: النون ذكى والجراد ذكى، والنون هو السمك سئل جابر عن امرأة لا تخرج إلى المصلى.

٢٬٣٦١ / ٢٬٦٧٧