الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

فصل:

و أصل الماء ماه، فأبدلوا من الهاء همزة، و الحدود و النهايات لله عزوجل، و ليس لأحد أن يضع حدّا يوجب بوضعه في الشريعة حكما، إلا أن يتولى وصفه كتاب ناطق أو سنة ينقلها صادق عن صادق، أو يتفق على ذلك علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

قال عمر رحمه الله: لا يقولن أحدكم: أهريق البول، و لكن: أبول.

فصل:

اليهود أنتن خلق الله، عذرة أي فناء، سمي الكنيف كنيفا، لأنه يكنف الغنم و المخرج، قال تميم:

إذا ذرّت الريح الكنيف المرقّعا

و سمي المخرج مخرجا لخروجهم بعيدا، و الخلاء لأنهم يخلون به، و المستحم لأنهم يستعملون الماء الحار، و الجسر: أصله البستان، لأنهم كانوا يتغوطون في النخل، على حسب هذا وجدت الكنيف يكون حضيرة على الإبل، و جمعه كنف، و الكنيف: الناحية، و الجمع: أكناف.

فصل:

لا أرى لحاقن البول و لا لحاقب العذرة يشبه بحامل الحقيبة، و لا لحازق

٢٣٩ / ٢٬٦٧٧