الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ١١٧ذلك، فإنَّ ذلك يفسد حين ذلك. وفي نسخة في ذلك التَّحريم فلو كان قد تزوَّجها قبل ذلك، ويكره للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها وقد فعل ذلك من فعل فلم يروه حراماً، وكذلك قيل يكره للرجل أن يتزوَّج أو يطأ ما تزوَّج أو وطئ زوج أمِّه بلا حرام نبصره، وكذلك يكره أن يجمع المرأة وربيبتها وقد فعل ذلك من فعل في عصر الفقهاء فلم ينكروه، ويكره للرَّجُل أن يتزوَّج بتريكة جدِّه أبي أمِّه ولا أبي أمِّه وأبي أبيه حرام مفرَّق بينهما. قال أبو سعيد وقول: أبو الحواري أصحُّ في هذا، قال أبو الحواري حرام عليه تريكه جده أبي أم أبيه، وقول أبي الحواري: أصحُّ في هذا.
النظر إلى فرج المرأة:
ومن نظر إلى فرج امرأة عمداً أو مسَّه عمداً فلا يحلُّ له تزويجها أبداً.
ومن غيره: وقال من قال: لا يفسدها النَّظر والمسُّ على العمد ما لم يكن بشهوة والله أعلم. ومن الأثر عن موسى بن علي، وقيل: إنَّ حدَّ الفرج الذي ينقض الوضوء للزَّوجيَّة والذي يفسد به النِّكاح وهو موضع الجماع وهو موضع الختان ليس موضع ملتقى الدَّفتين والشقّ إنَّما هو موضع الثقب مع الجماع. /128/