الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

رجع:

فإن لم يكن لها دلو فبدلو غير دلو الزاجرة، قال الواقف: أما قوله: إن كانت زاجرة فبدلو غير دلو الزاجرة، لم أعرف لهذا معنى من الأثر، فإن كان معناه بدلو غير دلو الزاجرة فبحساب دلو الزاجرة إن قل أو كثر، فعسى يصح و إلا فلا، و سيأتي بعد ذلك.

و من غيره: أما الذي كان يذهب إليه أبي الحواري أنه إذا علموا [أنهم] قد استقوا منها مقدار أربعين دلوا من بعد ما تنجست فقد طهرت، و لعله يريد، و لو كان النزح متفرقا.

و من غيره: و عن بئر فسدت، و عليها دلو واحد، هل يجوز أن تنزح بأربعة أدلاء؟ فنعم، جائز ذلك، و لو نزحوها بأربعين دلوا، لكل دلو جذبة واحدة لجاز ذلك، إلا أن الدلاء فاسدة كلها إلا الدلو الذي به تمام الأربعين، فإنه لا يفسد [و هو] الذي خرج أخيرا من البئر، و الله أعلم.

و من غيره: و إن كانت البئر عليها دلو كبير فليس لهم نزحها بأصغر منه، فإن نزحوها بالأصغر على حساب الأكبر جاز ذلك إذا كان مقدار أربعين دلوا بالأكبر، و ثمانين دلوا بالأصغر أو أقل من ذلك أو أكثر جاز ذلك إن شاء الله، و كذلك إذا كان الدلو الذي عليها صغيرا فنزحوها بدلو أكبر منه على حساب دلوها جاز ذلك إذا كان بهذا الدلو الأكبر عشرة أدلاء مقدار أربعين دلوا بالأصغر جاز ذلك، أو أقل أو أكثر فافهم ذلك.

٢٤١ / ٢٬٦٧٧