الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

أو يرى الدم إذا بزق غالبا على البزاق، فعند ذلك ينقض وضوءه.

و كذلك في المخاط ما لم يغلب عليه الدم فلا نقض عليه فيه، و إن خرجت من أنفه علقة دم جامدة فلا نقض عليه فيها.

و القيح و ما يخرج من البدن من الصديد المهياس، لا نقض فيه حتى يخرج الدم الخالص، و كل جرح في البدن، أو شق، أو خدش خرج منه دم فلا نقض فيه حتى يفيض الدم من الموضع الذي خرج منه، فإذا فاض انتقض الوضوء، و ما مس البدن من غير ذلك من الدم من قليل أو كثير فهو مفسد، و لو لم يبلغ قدر الظفر، و قيل: إنه كمثل الثوب، و لا ينقض حتى يكون كالظفر.

و القليل و الكثير من الدم مفسد للماء و جميع ما يقع فيه من الطعام و غيره، إلا دم السمك و دم اللحم من غير المذبحة و العروق.

و من غيره: و قال بعضهم: لا بأس بدم القراد.

و من غيره: قال أبو الحسن: كان أبو الحواري يقول عن منير رحمهم الله: أنه إذا غسلت الحجامة و الجرح فرجع يخرج منه دم، أن ذلك الدم ليس يفسده، قال: و لا أعلم أن أحدا قال بذلك إلا هو، و الذي نأخذ به أنه يفسد إذا كان

٢٤٥ / ٢٬٦٧٧