الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٧

دما عبيطا، و أما الصفرة و الحمرة من بعد الغسل فلا بأس.

و من غيره: و ما خرج من الحجامة بعد أن غسلت كدرة أو صفرة أو حمرة فهو طاهر، هكذا عرفت، و يوجد أن الحمرة و الصفرة و الكدرة إذا خرجت من بعد الغسل من جرح طري أنه لا بأس بها، و إن خرجت قبل الغسل من جرح طري أنه يختلف فيه، فقيل: نجس، و قيل: طاهر، و الله أعلم.

و من جواب أبي الحواري رحمه الله: و عن الشاة أو غيرها من الدواب يخرج من ضرعها إذا حلبت دم أو حمرة أو كدرة في اللبن هل يفسد لبنها؟ فأما الدم فيفسد اللبن، و أما الحمرة و الكدرة فلا يفسد اللبن إذا كانت الحمرة ليست بدم، و إنما هي تغير من اللبن.

و دم البعوض و البراغيث فإن ذلك لا يفسده.

قال غيره: و يوجد عن بعض المسلمين أن دم البعوض و الذباب الأزرق نجس.

قال غيره: إن ذلك طاهر لا يفسده، و منهم من قال: إذا كان كالظفر أفسده، و إن كان أقل فلا بأس به.

رجع:

و قال من قال: إن دم الحلم و الضمج و القراد لا يفسده، و قال بعض: إنه يفسد،

٢٤٦ / ٢٬٦٧٧