الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٨و لعله أكثر القول، و القملة مفسد ماؤها، و إن ماتت في ماء أفسدته أو غيره من الطعام، و إن وقعت في بئر، فقيل: لا يفسدها، حتى يعلم أنها ماتت فيها.
و من غير الجامع، قال: القملة إذا سقطت في البئر لم تنجس البئر، ميتة كانت أو حية.
و من غيره، و قيل: إن ماتت في الثياب و البدن فلا بأس.
رجع:
و أما الصوب الذي ليس هو من القمل فلا بأس في مائه، و من غيره قلت: فالصئبان التي تكون في الثوب ينفقئ منها الماء في الثوب أو في البدن، أيفسد ذلك ما أصابه؟ قال: لا.
قلت: أو ليس هو من أولاد القمل أو بيضه؟ قال: الله أعلم.
و من غيره: لا بأس بالصئبان، لأنها ليست من ذوات الدم، و إنما يفسد الدم.
قلت: فإنه يوجد مع القملة؟
قال: لا يفسد ما خرج من ذلك، ما أصاب منه إلا أن يعلم أنه من القملة.
قال غيره: و من وطئ بنعليه أو بخفيه في شيء من العذرة أو غيرها مما ينجس، فإذا أكلته الأرض فأتت عليه، فلا بأس أن يصلي به – و في نسخة – صلى به و لم يغسله.