الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩و كذلك الموضع من الأرض إذا كان به البول أو غيره من النجاسات و ضربته الشمس و الريح – و في نسخة – و الرياح، حتى يتغير ويذهب فقد طهر، و إن لم يغسله.
و الشاة و جميع الدواب يضعن أولادهن، فإذا تغير ذلك، و ذهب من النتاج فلا بأس بمسه، و الشاة يقع ضرعها في بول أو غيره، فإذا يبس و تقلبت في التراب، و ذهب ذلك منه فقد طهر و إن لم يغسل بالماء، و كذلك كل ماء يقع في الدواب من النجاسات، و سل عن ذلك.
و أما الجرار و الأوعية التي تشرب الماء، فتلك إذا فسدت أو كانت من آنية المجوس و ضع فيها الماء حتى يدخل مداخل الأول، و يبالغ في عركها و غسلها، و إن كانت و عاء لا يدرك عركه خضخض بالماء، و اجتهد في عركه و غسله، و لو كانت من آنية الصفر و الرصاص و مثلها، التي لا تشرب الماء.
و من غيره، وجدت أن برمة الحجر تنشف فينظر في ذلك.
سألت أبا سعيد رحمه الله عن الحلول إذا غسل فيه الثوب النجس، أيطهر إذا طهر الثوب؟ قال: نعم، إذا غسل الثوب ثلاث مياه فقد طهر الثوب، و الماء الثالث و الإناء الذي غسل فيه الثوب، و قيل: يطهر الثوب وحده، و الماء الثالث و الغناء الذي غسل فيه الثوب نجس، و الرأي الأول أحب إلي.