الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

و من غيره: و ما كان من الآنية التي تنشف الماء، مثل الخزف و الخشب و ما ينشف الماء، فيجعل فيه الماء حتى يدخل مداخل الأول النجس، ثم يغسل.

و قد اختلف في هذا المعنى، قيل: ثلاثة أمواه، و قيل: ماء واحد، يجعل فيه الماء يوما و ليلة، ثم يكفى و يغسل، و كذلك الثلاث ليال، يجعل الماء في الإناء ليلا، و يجفف بالنهار، ثلاثة أمواه ثم يفسده.

ومن غيره: يعجبني أن يغسلوه كلما أرادوا أن يكفوا الماء منه ليجعلوا غيره، و كذلك يغسلونه كلما أرادوا أن يجعلوا فيه الماء، فانظر في ذلك.

و من غيره: و عن الماء الذي يجعل في هذه الأوعية لغسلها في السبعة الأيام، ما يكون سبيله، نجس أم طاهر؟ فهو عندي طاهر، و معي: أنه في بعض القول: أن أوله نجس، و آخره طاهر، و في بعض القول: أنه كله نجس؟ و يغسل الإناء غسلا ثانيا جديدا.

و عن الإناء الذي ينشف الماء إذا وقعت فيه النجاسة فقعدت فيه النجاسة مثل ماء أو خل أو ما يشبهه دون سبعة أيام، غسله غسلا واحدا، ثم يجعل الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة بقدر ما وقعت فيه النجاسة، ثم كفاه، و غسله ثلاث مرات في وقت واحد، و هو طهارته إن شاء الله، فإن قعدت فيه النجاسة على ما وصفت لك سبعة أيام فما فوقها و لو تطاولت، فقد قيل: تخرج منه تلك النجاسة، ثم تغسل غسل الطهارة من النجاسة، ثم يجعل فيه الماء الطاهر إلى حيث بلغت النجاسة يومين أو ثلاثا أو أقل أو أقل أو أكثر، ثم يكفؤه، ثم يغسله غسل النجاسة، ثم يجعل

٢٤٩ / ٢٬٦٧٧