الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥١فيه الماء الطاهر إلى تمام سبعة أيام، ثم يكفؤه، ثم يغسل غسل النجاسة، و هو طهارته إن شاء الله، فيكون الغسل في سبعة أيام ثلاث مرات، على ما وصفت لك بعد الغسلة الأولى، و هو طهارته إن شاء الله، فانظر في ذلك، و لا تأخذ منه إلا ما وافق الحق و الصواب إن شاء الله.
رجع:
و ما مس أهل الذمة من شيء رطب، أو أيديهم رطبة أو عرقة فهو فاسد، و لو غسل الذمي يده و نظفت، ثم عرقت من بعد فقد فسدت.
و قيل: إن عجن المجوسي لمسلم، أو عمل له طعاما بحضرته، و لا يغيب عنه، و يغسل يده حتى تطهر، أو يلثم فاه لئلا يقع منه شيء.
و قال من قال: إذا حمل المجوسي لمسلم لحما، ثم توارى به عند خلف جدار، فلا يأكله، و قيل: لا بأس بما حملوه أو كان عندهم من الفاكهة اليابسة.
و أما أهل الكتاب فقد أحل الله أكل طعامهم، و قال من قال: إنما المعنى لذبائحهم، و قال من قال: هو طعامهم، و ما باعوا من الثياب المقموطة، فلا بأس به، و ما كان منشورا فلا يصلى فيه.
و قال من قال: إن نشر الذمي ثوب المسلم، أو طواه؛ فلا يصلي فيه إذا كان غائبا عنه، و ذلك يوجد عند أبي عبد الله رحمه الله.