الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣

ومتاعه حتى يتحوَّل هو من ذلك المنزل، ويبيت في غيره؟ وقد برت يمينه وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينتقل بانت منه بالإيلاء وإن قربها قبل ذلك فسدت عليه أبداً.

وعن رجل قال لامرأته طالق وله أربع نسوة وقال: أردت منهنَّ فلانة فهو مصدق في نيَّته عندنا مع يمينه، وإن قال مرسلاً ولم تكن له نيَّة طلقن نساؤه جميعاً. وفي الآثار أيضاً: في رجل خرف جباناً من رطب فوجد امرأته قد أكلت منه ما شاء الله فحلف بطلاقها إن لم تخبره كم أكلت من رطبة وكانت تأكل وتطرح النوى في البحر فزعم أنَّها تعد من الواحدة واثنتين إلى الثلاث، فإنَّه يقول له واحدة اثنتين ثلاثاً أربعاً حتى ينتهي في العدد إلى أكثر ممَّا أكلت فتكون قد أخبرته في عددها ما أكلت ولا تطلَّق، وعن رجل قال لامرأته إن شئت أن أقول أنت طالق. قلت: ولكن لا أقول. فقال من قال: قد وقع الطلاق وهو ما نوى. وقال من قال: لا طلاق وهو أحبُّ إلي./307/وكذلك الذي قال: ماذا علي لو قلت فلانة طالق، وقال أيضاً: في مسألة وقعت مع الأشياخ في الذي قال فماذا علي لو قلت: أم عمرو طالق ثلاثاً؟ فمنهم من رآه طلاقاً وأنا أحبُّ من لم يره طلاقاً.

قال أبو الحواري عن أبي المؤثر: أنَّها تطلَّق وكذلك الذي قال لقد أعطيتني وفي نسخة أغضبتني أمس حتى أردت أن أقول أنت طالق ثم الله دفع ذلك؟ فقال من قال: ليس في ذلك طلاق، وقال من قال: تطلَّق والأول أحبُّ إلي. وقال أبو الحواري: أنا أقول بالأول. وعن أبي علي رحمه الله في رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم تعطني كذا وكذا فقالت: قد أعطيتك إيَّاهُ فأعطيته إيَّاه ثم قالت قد رجعت فيه ولم يكن الزوج قبل ما أعطته فقال قد أعطته ولا طلاق وعن رجل قال ثلاث نسوة له اقتسمن بينكنَّ ثلاث تطليقات فقال يقع على كل واحدة منهنَّ ثلاث تطليقات، وكذلك إن قال اقتسمن بينكنَّ تطليقتين فيقع على كل واحدة منهنَّ تطليقتان، وكذلك إن قال اقتسمن بينكنَّ تطليقة وقع على كل واحدة منهنَّ تطليقة، وكذلك لو قال اقتسمن بينكنَّ ثلاث تطليقات لكل واحدة منكنَّ واحدة، وكذلك إن نوى لكلِّ واحدة تطليقة فعلى كل واحدة تطليقة. وعن أبي عبد الله رحمه الله

٢٬٤٩٨ / ٢٬٦٧٧