الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٤١

شيء وإن بات مع اثنتين وقع على كلِّ واحدة منهما تطليقة، وعلى اللتين (الاثنتين) بات معهما كل واحدة تطليقتان؛ لأنَّه يقع على كلِّ واحدة بات معها من كلِّ واحدة تطليقتان، لأنَّه يقع على كلِّ واحدة بات معها من كلِّ واحدة من هاتين تطليقة وإن بات مع واحدة ولم يبت مع ثلاث أصاب الواحدة التي بات معها ثلاث تطليقات بسبب كل واحدة لم يبت معها تطليقة، وأصاب الثلاث اللواتي لم يبت معهنَّ كل واحدة تطليقتان، لأنَّه يصيب كل واحدة من التي لم يبت معها/332/ تطليقة فيصيب كل واحدة من صاحبتها من كل واحدة تطليقة فذلك أصاب كل واحد من هؤلاء الثلاث تطليقتان والتي بات معها أصابها من الثلاث جميعاً من كل واحدة، لأنَّه لم يبت عندهنَّ وقال: أيتكنَّ لم أبت عندها فالأخرى طالق وقد بات معها فلم يصبها منهنَّ شيء فهذا رأينا في المسألة، وعن امرأة قالت لزوجها أنت على أهون من التراب وأشر من الكلب فقال: إن كنت كذلك عندك فأنت طالق ثلاثاً، فقالت هي: ليس هو عندي كذلك، وإنَّما كنت أرسلت القول، فالقول قولها ولا يكون في ذلك طلاق، وأمَّا الذي قال لامرأته طالق ما طلعت الشمس وما غربت، فقال أبو الحواري إذا طلعت الشمس طلقت واحدة وإذا غربت طلِّقت ثانية، قال أبو علي - حفظه الله- وذلك إذا قال لها أنت طالق إذا طلعت الشمس وإذا غربت كان كما قال، وأمَّا إذا قال: ما طلعت الشمس وما غربت كانت واحدة إلا أن ينوي أكثر والله أعلم(1) إلا أن يقول كلَّما طلعت الشمس وكلَّما غربت، فإنَّها تطلَّق كلَّما طلعت الشمس وكلَّما غربت حتى تبين بثلاث تطليقات ((تم الباب من كتاب أبي جابر.))

ومن غيره(2): وقال: من أراد أن يغيب إلى البحر وطلبت زوجته أن يجعل طلاقها في يد رجل فذلك لها إلا أن يخرج غازياً.

(1) في أ، ب: في ب: رجع.

(2) لا يوجد في ب: ومن غيره.

٢٬٥١٦ / ٢٬٦٧٧