الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤و لا بأس بالجرة من الشاة و عرق الجمال، فقال من قال: إنه مفسد، و قال من قال: إنه لا يفسد.
و عرق الخيل و الحمير التي تصان لا بأس به، و إن كان حمارا لإيصان كمثل الخيل نجس، فعرقه مفسد، و رخص فيه أيضا من رخص من المسلمين في الجمال، و الشرر الذي يطير من بولها ما لم يسبغ، و ما ضربته الجمال بأذنابها من سلحها فهو مفسد، فمن طار به شيء من ذلك و لم يعلم أنه مما ضربت به بأذنابها فلا فساد فيه حتى يعلم.
و أما سؤر الطير جميعا و خزقه لا نبصر به فسادا، إلا الحمام الأهلي فقد شدد أكثر الفقهاء في خزقه و خزق العقاب و الأجدل، و قد رخص من رخص من الفقهاء في الأجدل و العقاب، و ذلك أحب إلي.
و من غيره، و حفظنا عن أبي علي رحمه الله: أن الحمام الأهلي هو الذي يربى في البيوت و يستأنس بأهله، و هو الذي خزقه نجس، و وجدنا أنه هو الحقم، و الله أعلم، و قال: ما أكل لحمه من الوحش فلا بأس بخزقه، إلا وحشي طير الحرم، فإن خزقه نجس مفسد ينقض، وقال غيره: لا بأس بخزقه و خزق الأهلي، و قال: نعم هو كذلك.
رجع:
و خزق الدجاج مفسد، و أما سؤره فلا نرى به بأسا حتى يكون على منقاره