الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٠وعن أبي الحسن البستاني: وعن رجل تخالع هو وزوجته ثم ردَّها مع رجلين ثم وصل إليها فوطئها من قبل أيعلماها الشَّاهدان؟ قال: لا يجوز ردُّ المختلعة إلا برأيها وليس لها تصديقه حتى يصحَّ لها الردّ، فإن وطئها قبل ذلك فقد اختلفوا فيها والذي عرفت أن أعلمها الشاهدان أنَّ الرَّد قبل الوطء مع إعلامه لها في العدَّة/360/ ورضاها لم تحرم عليه على ما قال بعضهم.
أبرأ الصبيَّة:
ومن غيره: في الذي أبرأ الصبيَّة وأبرأته من حقِّها قبل بلوغها وهي صبيَّة ثم رجعت إليه وهي صبيَّة فرضيت به وجاز بها وكانت معه حتى بلغت، هل تحلُّ له ذلك؟ فعلى ما وصفت إن كان الرجل أبرأها برآن الطلاق ثم رجعت إليه ووطئها بلا تزويج جديد فقد وقع الفساد لبرآنه لها بالطَّلاق هو تطليقة، فإذا مضت ثلاثة أشهر من عدَّتها فقد حلت للأزواج هذا إن كان أبرأها بشرط أنَّه يبرئها إن أبرأته من حقِّها فذلك برآن موقوف والتَّزويج موقوف حتى يبلغ ولا يطأها إلى بلوغها، فإن وطئها بعد برآن الشرط وبلغت وأتمَّت التَّزويج ولم تتم البرآن ففي نفسي من وطئها هذا حرج ولا أقوى على تحريمه والله أعلم بالصَّواب.
ومن غيره: قال أبو علي: برآن الشريطة إذا قال إن كان بريء من حقِّها وما بريء من حقّها والله أعلم./361/
صيغ مختلف فيها:
رجع: وممَّا يوجد أنَّه عن الفضل بن الحواري عن رجل قالت له امرأته أريد فرولة(1) دوأ فخذ مني كذا وكذا ولا تقربني ففعل فقد قال من قال: إنَّه خلع، وقال من قال: ليس بخلع.
(1) في أ، ب: أريد مناولة دواء … وهذا أصح والله أعلم.