الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

و من غيره: و عرفت أن صفة الجامد إذا ألقيت فيه الخاتم لم يتصل فيه.

و من غيره: و الحيات و الأماحي و الخنانيز مفسد سؤرهن، و ما متن فيه و خبثهن و خبث الفأر مفسد.

رجع: و يوجد أن بول الأماحي و سؤرهن و بعرهن فيه اختلاف، فبعض: ينجسه، و بعض: لا ينجسه.

قلت: و كذلك الحيات مثل الأماحي؟ قال: نعم، و إنما كرهوا سؤر الحية من أجل خوف المضرة، و كذلك يوجد أنهما إذا ماتتا في البئر ففيه اختلاف، فبعض ينجسها، و بعض لا ينجسها، و الله أعلم فينظر في ذلك.

و من غيره: و قال من قال من الفقهاء: لا بأس ببعر الفأر اليابس إذا طبخ مع الأرز و غيره، و أما العقارب و الدبى و الذباب و كل دابة لا دم لها، فلا تفسد حية و لا ميتة، و أما الضفادع فمفسد بعرها و بولها إذا جاءت من البر، و أما إذا جاءت من النهر فلا يفسد بولها، و لا يفسد ما ماتت فيه من الماء، لأنها من ذوات الماء، و أما إن ماتت في طعام أفسدته، و أما إن ماتت في البر، ثم وقعت في طوى أو في وعاء فيه ماء فهي ميتة.

٢٥٥ / ٢٬٦٧٧