الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٢يطأها فليكفِّر قبل ذلك كفارة الظهار ولا ظهار للعبد إلا بإذن مواليه ولا يلزمه ذلك إذا ظاهر أو آلا بإذن سيده وفي نسخة فإذا ظاهر وآلا بإذن سيده فقد لزمته الكفارة في مال سيده ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر في الوقت والكفارة، وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم آلا منها، فإذا خلا أربعة أشهر وبانت بالظهار انهدم بالإيلاء إذا مضى أجله وهي بائنة بالظهار، ومن لزمته كفارة الظهار فمات قبل أن يكفِّر فلا شيء عليه ولامرأته منه الميراث ما لم تنقضي أربعة أشهر أجل الظهار.
وفي جواب أبي عبد الله: -رحمه الله- في التي تنقضي عدَّتها من الإيلاء والظهار والطلاق في يوم واحد فهما تطليقتان.
وقلت: إن كان ظاهر منها في أشياء متفرقة ثلاث مرات أو في شيء واحد ثم انقضت عدَّتُها من ذلك كلّه في يوم واحد فسألت بكم تبين فالله/398/ أعلم. ولاشكَّ في واحدة.
قال أبو الحواري: تبين بتطليقة واحدة وعليه لكل ظهار كفارة، وقيل: في رجل ظاهر من امرأته ثم خرج ولم ينقض أجل الظهار، ولم يعلم أين خرج وانقضى أجل الظهار؟ قال: لا تبين بالظهار لأنَّ القول بالكفارة قول الرجل وكذلك لا تزوَّج حتى يصحَّ موته أو إقراره إنَّه لم يكفّر حتى انقضى الأجل.
وعن سعيد بن محرز رحمه الله في رجل تزوَّج امرأة رجل مفقود ثم ظاهر منها وكفَّر فلمَّا أراد ردها علم بحياة المفقود فاعتزلها الآخر حتى مضت الأربعة أشهر؟ قال ابن جعفر: قول برأي أنَّها تتم العدَّة من حين اختار الأول الصداق وأمَّا الوضاح بن عباس ومحمد بن محبوب-رحمه الله عليهما- فقالا ذهبت. قال أبو الحواري: ذهبته لأنَّه لم يف إليها حتى انقضى الأجل.
من صيغ الظهار والطلاق: