الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣

ومن قال لامرأته هي عليه كظهر أمِّه وينوي الطلاق، فهو طلاق ولا ظهار عليه ولو قال: هي طالق وينوي الظهار كان عليه الطلاق والظهار جميعاً يلزماه قول أبي الحواري. ولو قال: هي طالق وينوي الظهار فهو طلاق ويلزمه الظهار، فإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار لزمه تطليقة واحدةٌ، وإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين قول أبي الحواري. وإن قال: هي عليه حرامٌ وينوي الطلاق فهو طلاقٌ وعن بعض الفقهاء في رجل قال لامرأته:/399/ إن دخلت بيت فلان أنت طالق وإن وقفت على باب داره فأنت عليَّ كظهر أمي، وإن قضيت من عنده حاجة فو الله لا أقربك إلى سنة، فإن لم يردها بعد الطلاق حتى تنقضي عدَّتُها من الطَّلاق بانت بواحدة، فإن لم يردَّها بعد الطَّلاق حتى تنقضي عدَّتُها من الطلاق بانت بواحدة، وإن لم يكفِّر كفار الظهار حتى تمضي أربعة أشهر من قبل أن تنقضي عدَّتُها من الطلاق بانت بتطلقتين، وإن انقضت عدَّةُ الطلاق بل ذلك بانت بواحدة وينهدم الظهار، فإن تراجعا فعليه كفارة الظهار، وكذلك اليمين إن تركها حتى تمضي أربعة أشهر انقضاء أجلها وأجل الطلاق في يوم واحد ما لم يكن هدفها أجل الطلاق، فهي تطليقة واحدة بائنة، وإن وطئها قبل انقضاء السنة فعليه كفارة اليمين، وأمَّا إذا ظاهر الرجل من زوجته إن لم تفعل له كذا وكذا فلا يطأها حتى تفعل له بانت بالإيلاء وهي تطليقة بائنة، وإن اتَّفقا على الرجعة تزوَّجها بنكاح جديد وصداق وولي وشاهدين، فإن فعلت له ما حلف عليه من قبل التَّزويج أو بعده فقد بر، وأرجو أن تكون زوجته ولا تكون عليه كفارة، ولعلَّ في هذا رأي آخر فينظر في ذلك(1). قال أبو الحواري بهذا نأخذ.

وعن محمد بن محبوب-رحمه الله- في رجل قال: إن لم يفعل كذا وكذا وامرأته عليه كظهر أمِّه، فإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالظهار، وإن تزوَّجها بنكاح جديد، ودخل بها قبل

(1) في أ، ب: إن شاء الله.

٢٬٥٥٨ / ٢٬٦٧٧