الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤أن يكفِّر لم تحرم عليه، ولكن يؤمر أن لا يطأها إذا تزوَّجها حتى يكفِّر كفارة الظهار ولا أجل عليه ولا فساد/400/
ومن غيره: وتحفظ للرجل إذا قال لامرأته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي إنَّ له أن يطعن بفرجه في فرجها حتى يلتقي الختانان وتجب عليهما الغسل ثم ينتزع ويكفِّر وهي امرأته، وإن لم يكفِّر حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا ينتفع بالطعنة، وإن قال رجل لامرأته إن لم يطأها فهي عليه كظهر أمه، فإن وطئها قل أن تخلوا أربعة أشهر فهي امرأته ولا كفارة عليه وإن دخلت أربعة أشهر ولم يجامعها بانت منه بالإيلاء، فإن خطبها من بعد بنكاح جديد برأيها ورأي الأولياء فعليه الكفارة من قبل أن يدخل بها ولا وقت عليه متى شاء دخل بها./401/
الباب السادس عشر
في الخيار وما أشبه ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم:
وقيل: أنَّ النبي (ص) خير نساء فاخترته فلم يكن ذلك طلاقاً، والخيار أن يخبر الرجل امرأته أن تختاره أو تختار نفسها ويريد بذلك الطلاق، فإذا خيرها على أنَّه يريد الطلاق فاختارت نفسها فهي تطليقة واحدة. وقال من قال غير ذلك: ولو لم يرد طلاقاً فهو طلاق، وهذا أحب إلينا، وهو أملك بردها في العدَّة وإن اختارته ولم تختر نفسها فليس ذلك بطلاق.
صيغ التخيير:
وإن خيَّرها نفسها أو قال: تختاره أو تختار فلاناً ولا يريد بذلك طلاقاً فليس ذلك بطلاق، ولم تختر نفسها ماكانا في مجلسهما حتى يفترقا أو يطأها أو يرجع عليها، وإن كان في مجلسهما وصلت هي أو أكلت أو نحو هذا من الأعمال فذلك في يدها وليس هذا ممَّا يخرجه./402/