الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٨قلت له: و إذا ثبت الاختلاف في بول الفأر، كان مثله في بول الضفادع إذا كانت في البر؟
قال: هكذا يشبه عندي، و بولها عندي أشبه من بول الفأر.
و من غيره، قلت: فإذا ماتت الضفدع في البر، ثم وقعت في الماء بعد موتها في البئر، هل يفسد الماء؟
قال: معي: أنها لا تفسده، على قول من يقول: إنها من ذوات الماء، و إنما هي بمنزلة الصد في الماء مع صاحب هذا القول الذي ذهب إليه.
و عن قرّة وجدت ميتة في جرة فيها ماء، هل ينجس ذلك الماء أم لا؟
فقد قيل في عامة قول أصحابنا: إن القرة إذا ماتت في الماء، و وجدت ميتة فيه، حارّا كان أو باردا، فالماء طاهر و هي نجسة، لأنها من ذواته في بعض قول الفقهاء، و الله أعلم.
و إن و جدها في مديد الخل فهو نجس، و الله أعلم.
و حفظ لنا الثقة عن محمد بن محبوب رحمه الله، في الريق الذي يخرج من فم الناعس، أنه لا ينقض، و كذلك عندنا لا نرى بأسا.
مكتوب في الحاشية، بخط الشيخ أبي الحسن، و وجدت في جواب الشيخ أبي الحواري رحمه الله، قال: بعر الفأر و الخناز و السلم و الضفدع، لا يفسد عندنا، رطبا كان أو يابسا.