الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩و وجدنا من جواب الشيخ أبي الحواري: أنه لا بأس بسؤر الغول و الحية، و لكن يكره مخافتها، يعني: من قبله لحال السم الذي فيها، و الأفعى لا بأس بسؤرها.
تم كتاب أبي جابر.
و من غير الكتاب، و من زياداته: أن النجس ليس بطاهر، و الأنجاس الأخباث، و فيه لغتان: مخفف و مفتوح، و النجس لا يجمع و لا يؤنث.
مسألة:
و النجس اسم يقع على معنيين، أحدهما: يكون نجسا لعينه، و الآخر يكون نجسا لنجاسة حلته.
فما كان نجسا لعينه فزوال اسم النجس عنه غير جائز، ما كانت عينه قائمة، كالدم و العذرة و البول و نحو ذلك.
و الضرب الثاني: يسمى نجسا لحلول النجاسة فيه، فزوال ما صار بهم تنجسا برفع اسم النجس عنه.
و عن رجل قعد في النهر يستنجي من البول و الغائط، ثم إنه عرض له أمر، فقام قبل أن يستنجي، فسال الماء على بدنه أو ثوبه، ما يكون ذلك الماء؟
٢٥٨ / ٢٬٦٧٧