الجامع لابن جعفر ج 1
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠قال: معي: أنه إذا كان جريه متصلا فهو من الماء الجاري، و هو عندي: أحكامه أحكام الماء الجاري، لا ينجسه إلا ما غلب عليه.
و قلت: فإن لم يبصره هو في حين جريه، و لم يعرف غالبا عليه أم لا؟
قال: معي: أنه إذا كان حكمه جاريا فهو طاهر حتى يعلم أن النجاسة غلبت عليه، لأن الماء طاهر حتى تعلم نجاسته.
و من غيره: قال لي عبد الله بن زنباع: إن الثوب السوجي إذا كان فيه نجاسة، فسلمته إلى الغسال، و لم تعرفه بنجاسته فأتى به مغسولا أبيض، و قد زالت عين النجاسة عنه، أنه لا بأس عليك أن تصلي فيه، و قد طهر إن شاء الله.
و من غيره: و سألته عن رجل يكنز جرابا من تمر، و عليه ثوب غير طاهر، فإذا صب الماء في التمر طار في الثوب، و قطر من الثوب في الجراب، هل يفسد التمر؟
فقال: ليس عليهم فساد في ذلك إن شاء الله.
و قد حدثنا نبهان، عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله في قوم كانوا معلقين شورانا للصبغ، ثم أخذوا المعصار، فوضعوه على ثوب نجس، و كانوا