الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩

خالد أنَّه قال يستبرئها ولو أخذها من عند أمها، فأمَّا إذا رباها على يده لم أقدم على تحريمها./443/

الباب العشرون

في الذي يجوز للمطلَّقات من اللِّباس والطيب ولا يجوز للمميتات وفي الخروج

لباس المعتدة:

ويكره للمتوفى عنها زوجها أن تطيب أو تلبس ثياب الصبغ بالقصر لعصفر والزعفران ولا الحرير إلاَّ أن يكون معها إلاَّ ثوب مصبوغ فلا بأس أن تلبسه لغير الزينة. وكذلك قيل: لا تكتحل بالأثمد إلاَّ من علَّة في عينها. وأمَّا الصبية. فقيل: ليس ذلك عليها ولا على الأمة والذميَّة وإنَّما ذلك على الحرة المسلمة. وللمتوفى عنها زوجها أن تخرج حيث أرادت وتبيت وتنتقل حيث شاءت

لباس المطلَّقة

وأماَّ المطلَّقات فقيل كلهنَّ لا بأس أن يزين ويطيبن ويلبسن ما أردن من الثياب. وقال من قال: ذلك للتي يطلِّقها زوجها طلاقاً يملك فيه رجعتها وليس له أن يخرجها من بيته ولا يخرجوهنَّ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من زنى أو تشتمه أو تؤذيه بسوء خلقها، فقد قيل: أنَّ له أن /444/ يخرجها بهذ، قال الله تعالى: في المطلقة واحدة واثنتين ﴿أسكنوهنَّ من حيث سكنتم من وُجدكم ولا تُضاروهنَّ لتضيقوا عليهنَّ﴾ [الطلاق]] فعليه أن يسكنها في منزل رافق بها ولا تخرج إلا بإذن ولا تبيت عن بيتها ويدخل عليها بإذن ما لم يردها. وقال من قال من الفقهاء: لا بأس أن يبيت في بيت جميعاً، فهذه التي لها السكنى والنفقة.

حكم نفقة المطلقة ثلاثا:

وأمَّا المطلَّقة ثلاثاً:

٢٬٥٨٤ / ٢٬٦٧٧