الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣١٦

الفريضة وكان قد بقي عليها شيء من البدل رجعت فاغتسلت للبدل فهكذا تفعل في هذا وغذا أرادت أن تصلي تطوعاً في رمضان أو غيره اغتسلت./455/ للتطوع غسلاً أيضاً.

وقال من قال: ما كانت في مصلها صلت نافلة بذلك الغسل، وإن تحوَّلت إلى موضع آخر اغتسلت غسلاً للنافلة وإن كانت صفرة توضأت للنَّافلة وإن كانت صفرة توضأت للتطوع أيضاً.

وقال من قال: إذا كان وقت الحائض أقل من عشرة أيام والنفساء أقل من أربعين يوماً وبلغت إلى وقتها ثم مد بها الدم بعد وقتها، فإنَّها تنتظر في الحيض يوماً أو يومين وفي النفاس يوماً أو ثلاثاً ثم تغتسل وتصلي، وإن كان وقتها في الحيض عشرة أيام وفي النِّفاس أربعون يوماً ثم مد بها الدم بعد ذلك، فإنَّها لا تزيد شيئًا لأنَّها تزيد على وقتها ولا تزيد على الوقت الذي جعل لها، وكذلك عن محمد بن محبوب رحمه الله.

وقال من قال: ولو انقطع الدم فلا يطأها زوجها حتى تخلوا لها ثلاثة أيام في الحيض، وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعون يوماً ثم انقطع الدم عنها وطهرت فلا يطأها زوجها حتى تتم أربعين يوماً، وعليها أن تصلي مذ طهرت وكذلك يوجد في الآثار ونحب ذلك، فإن وطئها زوجها في ثلاثة أيام من بعد أن طهرت من الدم واغتسلت لم تفسد بذلك عليه، وكذلك حفظنا. والذي نحبُّ إذا انقطع الدم وهي في وقتها ولم تبق هناك ولا كدرة أن تغتسل وتصلي وكذلك في النفاس إذا كان وقتها أربعين يوماً ثم انقطع الدم عنها/456/ وطهرت قلا يطأها زوجها حتى تتم أربعون يوماً وعليها أن تصلي مذ طهرت.

وقال من قال: عن موسى بن علي -رحمه الله-: أنَّه رأى للحائض إذا انقطع عنها الدم وهي في وقتها أن تنتظر يوماً أو ليلة ثم تغتسل وتصلي ويراجعها الدم فتعتدَّ له إلى آخر وقتها ولم يحفظ نحو ذلك وينتظر في ذلك، وقيل: ليس على المرأة أن تنتظر الطهر بالليل

٢٬٥٩١ / ٢٬٦٧٧