الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٢

متعمدة في شهر رمضان وقد طهرت من الدم فهذه عليها كفارة الصيام وبدل الصَّلاة والكفارة للصَّلاة.

وهذا من غير الجامع من جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وسألت عن رجل أراد أن يتزوَّج على امرأته بنت ابن أخيها، فلا يعقل ذلك.

وعن رجل وهب لابنه جارية أو ولد وهب لأخيه جارية فلمَّا أراد وطئها قالت: إنَّ الأب أو الابن قد وطئها فينبغي إذا قالت ذلك ألا /463/ يطأها حتى تسأله، فإن قال: إنَّه قد وطئها أو مسَّ فرجها فلا يتعرض لها بذلك، وإن أنكر ما قالت قبل قوله على قولها، وأمَّا الذي يزني بجارية قوم ثم يريد الخلاص، فإن كانت بكراً فعليه عقرها وهو عشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.

قال أبو علي حفظه الله: وقد قيل: للبكر خمس ثمنها وفي الثيب عشر ثمنها، و قال بعض: يلزمه صداق مثلها من الإماء كانت بكراً أو ثيباً والله أعلم.

وعن أبي علي: إن استكراه الأمة وطاعتها سواء.

ومن غيره: قالوا يلزمه للبكر على كل حال، وأمَّا الثيب فلا شيء عليه إذا طاوعته وينبغي أن يستحيط لنفسه ويقول لسيدها الزمني لك كذا وكذا فإمَّا أن يُحله له وإمَّا أن يأخذه منه وليس عليه أن يبينه وكذلك في الذي يسرق لأحد متاعاً أو يقتل له دابة إن أراد أن يكنى عن تفسير ذلك. قال له: علي كذا وكذا والاستغفار على كل حال لابد منه والندامة.

وعن رجل تزوَّج امرأة: على أن يوفيها جميع حقِّها والمرأة لا تظهر ولا تعرف. قلت: يسلم الزوج ذلك إلى الولي وكيف يتخلَّص فإن كان أبٌ أو ولي غير ثقة وهو الذي زوجه، فإذا سلَّم إليه ذلك بريء إن شاء الله إلا أن يكون يرسله بذلك إليها وهو نحو الأمانة ولا يبرئ حتى يعلمه أنَّه قد صار إليها، وعن رجل يرسل عبيده للسماد والحطب

٢٬٥٩٧ / ٢٬٦٧٧