الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧

أنَّه ولد. وأمَّا التي ينقضي وقتها وترى الطهر البين فلا يغسل ولا تصلي حتى تفوت الصلاة انتظار الرجعة الدم لسبب غير ذلك فعليها بدل الصلاة والكفارة.

وعن أبي علي أو غيره: إلا أن تكون عود يراجعها بعد انقضاء وقتها فأرجو أن لا يكون عليها كفارة.

وقال من قال: في امرأة حاضت بعد أن صلَّت العتمة في أول الليل قبل أن توتر؟ قال: إن صلَّت الوتر إذا طهرت لم أر بذلك بأساً.

وقيل: في امرأة أيام طهرها مختلفة تصلي مرة شهراً ومرة خمسة وعشرين يوماً أو أقل أو أكثر؟ قال من قال: تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك الصلاة قدر ما كانت تحيض.

حيض الحامل:

ومن غيره: وعن امرأة كانت حاملاً واستبان حملها ثم إنَّ الحيض راجعها فجعلت تعتدُّ في كل شهر أيامها التي كانت تعتدهنَّ حتى خلالها في ذلك ستة/470/ أشهر ثم طرحت بعد ذلك سقطاً؟ فعلى ما وصفت، فإنَّ على هذه المرأة بدل تلك الصلوات التي كانت تتركهنَّ في أيام الدم، فإن قدرت أن تعتدهنَّ في وقت واحد جاز لها ذلك، وإن لم تقدر وعسر عليها ذلك أبدلت عند كل صلاة صلاة ولا يلزمها أكثر من ذلك.

وعن أبي منصور قال: تترك الصلاة أيام حيضتها ثم تصلي بقية الشهر، واختلف النَّاس في التي لا تدري أيام طهرها ولا أيام حيضها، فمنهم من قال: تنتظر إلى وقت أمهاتها وأخواتها كم طهرهن وحيضهن.

قال أبو الحواري: تنتظر عشراً وتصلي عشراً هذا إذا لم تدر كم أيام طهرها ولا أيام حيضها.

التي لا تعرف مدة حيضها:

وكذلك امرأة أول ما جاءها الحيض مد بها الدم وهي بكر أو كانت تحيض قبل ذلك غير أنَّه قد ذهب عليها فلا تدري أيام حيضها كم هو ولا في أي وقت من الشهر ولا تعرف

٢٬٦٠٢ / ٢٬٦٧٧