الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

وإن كان عليها بدل صلوات وهي مستحاضة، فإنَّها تبدلها في كل عشرة أيام من الشهر الذي تبدل فيه مرة.

وقال من قال: في امرأة كانت ترى الدم يوم أحد وعشرين من الشهر ثم استحيضت ولا تدري كم كانت أيامها؟ قال: إذا بلغت إلى وقتها أمسكت يوم واحد وعشرين يوماً واحداً ثم تغتسل وتصلي تسعة أيام ثم تغتسل بعد ذلك أيضاً من الحيض، فإن قالت: أنَّها لا تدري أكان الحيض يجيئها في أول ذلك اليوم أو في آخرها أمرناها بالثقة لأنَّا لا ندري لعلَّه كان يجيئها في ذلك اليوم بعد العصر فلم نأمرها بترك الصلاة فيه، وقال في امرأة كان حيضها سبعة أيام من العشر الأواخر من الشهر ولا تدري في أي وقت من هذا الشهر أيامها، فإذا جاوزت العشرين يوماً من الشهر، فإنَّها تغتسل وتصلي/477/ ثلاثة أيام ثم تدع الصلاة أربعة أيام ثم تغسل وتصلي ثلاثة أيام وهو آخر العشر، لأنَّ الأيام الأربع التي في وسط العشر لا تخلوا من أن تكون من الحيض مع الثلاث التي صلتها في أول العشر أو مع الثلاث التي في آخر العشر وذلك إذا كانت الشهر كله مستحاضة، وإن كان قرؤها ثمانية أيام من العشر الآواخر صلَّت بعد عشرين يوماً من الشهر يومين ثم تمسك عن الصلاة ستة أيام ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي، وكذلك ما يكون على هذا إذا عرفت أن أيامها في موضع من الشهر ولم تدر في أول ذلك الوقت ولا في آخر.

وقال من قال: في امرأة رأت الدم أول ما بدا لها يوماً ثم انقطع ثمانية أيام ثم جاءها الدم يوم تمام العشر أن يومئ الدم وثمانية أيام الطهر التي بين الدمين كل هذا حيض، وكذلك رأت الدم أول ما رأت يوماً ثم انقطع عنها تسعاً ثم رأته يوماً عاشراً ويوم أحد عشر أو ثلاثة عشر، فإن عشراً من أولها حيض، وما زاد على العشر فهي فيه مستحاضة.

وقال من قال: لا يكون أيضاً هذا حيضاً حتى يكون الدمان جميعاً أكثر ممَّا بينهما من الطهر أو مثله وإنَّما تكون وفي نسخة كان الطهر حيضاً إذا كان قبله حيض وبعده حيض واجتمع رأي من قدر الله من أهل الفقه في امرأة أول ما رأت الدم رأته أربعة أيام ثم انقطع

٢٬٦٠٧ / ٢٬٦٧٧