الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٨

ومن غيره: وعن امرأة كان وقت نفاسها أربعين يوماً فطهرت في عشرين يوماً ولم يراجعها الدم، هل لها أن تصوم أو تتم صومها إذا لم يراجعها الدم/486/في الأربعين أو هل لزوجها أن يطأها إذا احتاج إليها؟ فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت فإن لم يراجعها الدم حتى تنقضي الأربعون فصيامها تام، وإن راجعها الدم في الأربعين وهي في شهر رمضان كان عليها بدل ما صامت من بعدما غسلت وليس لزوجها أن يجامعها حتى تنقضي الأربعون، فإن جامعها وهي طاهر فقد أساء ولا تحرم عليه امرأته راجعها الدم أو لم يراجعها، فإن انقضى شهر رمضان وهي بعد في الأربعين ثم راجعها الدم من بعد الفطر في الأربعين فصيامها تام.

ومن غيره: وعن امرأة طهرت من نفاسها بعد خمسة أيام ووقتها هو أربعون يوماً فلمَّا طهرت صامت شهر رمضان فلمَّا راجعها(1) الدم في الأربعين، فهذه المسألة معروفة موجودة فمن الفقهاء من قال: إذا تمَّ صيامها للشهر كله وهي طاهر فهو تام لها. ومنهم من قال: ذلك الصيام منتقض إذا راجعها دم النِّفاس في الأربعين./487/

رجع: وكذلك التي تطهر في أيام حيضها وتصوم، فإذا تم لها الطهر حتى تنقضي أيام حيضها وهي صائمة تم صومها، وإن راجعها الدم في ذلك الوقت الذي هو وقت حيضها بعد أن صامت منه ما صامت انتقض ذلك عليها.

وفي بعض الآثار: قال المستحاضة ما دامت ترى دماً يظهر على الخرقة فلتصلي عشرة أيام وتصلي الغداة يوم الأحد عشر ثم تمسك عن الصلاة الأيام قرؤها أو تزيد يوماً أو يومين.

وقال لي: امرأة اشتبه عليها الطهر في أيام حيضها فربما رأت مثل البزاق أو مثل الصفرة ولا تدري أطهر أم غير طهر، وذلك في شهر رمضان كيف تصنع في الصوم والصلاة؟ قال: ليس على هذه المرأة صلاة ولا صيام في أيام حيضها إذا اشتبه عليها أمر الطهر حتى ترى طهراً بيناً لا شبه فيه.

(1) في أ، ب: فلمَّا أكملته. وهذا صحيح.

٢٬٦١٣ / ٢٬٦٧٧