الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٥بأس، وإن كانت ثيابها التي تلبسها في أيام حيضها لم تعلم أنَّها أصابها دم ولا نجاسة، فإن شاءت غسلتهما وإن شاءت لم تغسلهما إذا لم تعلم أنَّ فيها نجاسة.
طهارة الحائض:
وكذلك إذا أرادت الغسل من الحيض، فإن حضرها الغسل غسلت به، وإن لم يحضرها الغسل غسلت بالماء واستنقئت وإن لم يحضرها الماء وتيممت بالصَّعيد الطيب لغسلها والصعيد التراب والطيب الطاهر، ولا يجوز التيمم بالتراب النجس ولا برماد ولا بنورة، وإن تيممت وصلت ثم أتت الماء من بعد ما فاتت الصلاة التي صلَّتها بالتيمم فوجدت الماء فلا بدل عليها وتغتسل، وكذلك الجنب إذا تيمَّم للصَّلاة في سفره أو حضره حيث لا يجد الماء ثم وجد الماء من بعد ما فاتت الصَّلاة فلا بدل عليه ويغسل لجنابته وإذا أدرك الماء في وقت تلك الصَّلاة اغتسل وأعاد تلك الصلاة، وكذلك/498/ الحائض إذا أدركت الصلاة في وقت تلك الصلاة التي صلَّتها بالتيمم غسَّلت وأعادت الصلاة، وإذا حاضت المطلقة الحيضة الثالثة وهي في العدَّة من مطلقها الذي يملك رجعتها وأراد أن يردَّها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة فله ذلك، وإذا أخرت هي الغسل ليدركها ليردها حتى فات وقت الصلاة فلا يدركها وعليها كفارة تلك الصلاة التي ضيعتها تصوم شهرين متتابعين أو تطعم ستين مسكيناً.
عدَّة الحامل:
وإذا طلَّقت المرأة وهي حامل فعدَّتُها أن تضع حملها، فإذا وضعت حملها ولو من يومها الذي يطلِّقها فيه زوجها فقد انقضت عدتها منه وقد حلت للأزواج، وإن أدركها زوجها وهو يملك رجعتها وأراد ردَّها وهي في ميلادها وقد خرج بعض ولدها أو خرج إلا جارحة منه ولم تخرج فله ردُّها إن أراد ذلك ما لم يخرج الولد كله. وكذلك جاء الأثر.
عدَّة المتوفى عنها زوجها وهي حامل: