الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٥٢

وقال من قال: لو رأت الدم يوماً واحداً لكان ما بقي من ذلك وهو حيضها ولو كانت طاهرة وهو محسوب من أيام حيضها/508/ وقالوا: نحن نأخذ بالقول الأول ولا يُخطأ من فعل ذلك. وقال من قال: ليس النفاس أقل وهو على ما طهرت عليه المرأة أول مرة. وقال من قال: أقلُّه أسبوعين. وقال من قال: أقلُّ النِّفاس ساعة واحدة. وقال من قال: إذا كان دم المرأة في ميلاد تليه أكثر من طهرها التي طهرت فيه ولم يكن الطهر الذي رأته بعد الأيام أكثر من الدم حتى راجعها الدم، فإن كان هذا الدم من النِّفاس ما لم يتعدَّى في ذلك أربعين يوماً. وقال من قال: إذا جاءها الدم على طهر أقل من عشرة أيام وذلك في الأربعين مذ ولدت فذلك دم نفاس. وقال من قال: إذا جاءها الدم على طهر أقل من عشرة أيام وذلك في الأربعين مذ ولدت فذلك دم نفاس. وقال من قال: كلُّ ذلك على كل حال دم استحاضة إلا أن تكون فقدت من بعد الطهر من الدم عشرة أيام فيكون ذلك دم حيض. وقال من قال: أقل ما يكون عشرين يوماً، فإذا طهرت المرأة على عشرين يوماً في أول ولد فذلك وقتها فإذا رأت الدم بعد عشرة أيام فذلك دم حيض، وإذا رأته قبل عشرة أيام فذلك دم استحاضة إلى عشرة أيان، فإن دام بها الدم على ذلك الذي آتاها الوقت الذي أتاها عليه بثلاثة مواليد صار ذلك نفاسها واعتدت به وتركت العشرين وكان ذلك الطهر الذي يأتيها في حال ذلك طهراً في أيام نفاسها./509/ وقال من قال: لا ترجع إليه حتى يستمرَّ بها الدم ولا تر فيه طُهراً ثلاثة مواليد حين ذلك تجده نفاسها./510/

فيمن يطأ امرأته في الحيض والدبر:

٢٬٦٢٧ / ٢٬٦٧٧